الرئيسيةخدمات

اجراءات تحرير محضر سب وقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي

الكثير منا قد يتعرض يوميًا للسب عبر منصات السوشيال ميديا، في التقرير التالي سنستعرض اجراءات تحرير محضر سب وقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اجراءات تحرير محضر سب وقذف

أي شخص يتعرض للإهانة أو السب عبر فيسبوك أو أي وسيلة تواصل اجتماعي يمكنه أن يأخذ حقة بصورة قانونية بعدة خطوات، سنلخصها في السطور التالية

  • الاتصال بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية على رقم 0227921490 .
  • اطلب تحويلك على ضابط الاتصال لشرح المشكلة .
  • بعدها تتوجه لإدارة مباحث الإنترنت في المديرية التابع لها .
  • ثم قم بتحرير محضر يتضمن “إسكرين شوت” للبوست أو الكومنت الذي تسبب في الإساءة والإبلاغ عن الأكاونت.
  • إذا كانت الإساءة عبر “فيسبوك” يتوجه الشاكي لمباحث الإنترنت، أما في حالة “الوتس آب” يتوجه لمباحث الإتصالات .
  • يتم تحرير المحضر عن طريق الشاكي فقط أو وكيلة خلال مدة أقصاها 3 أشهر .
  • لابد من تقديم صورة “سكرين شوت” للسب الذي حصل، بعدها سيتم احالة المحضر لقسم الشرطة المختص، ومن ثم احالة المحضر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات نرشحها لك:

تعرّف على الوجه الآخر للتكنولوجيا

أبرز بدائل YouTube Vanced

عقوبات السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي

بحسب قانون العقوبات المصري وتنظيم الاتصالات فقد تراوحت عقوبات السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما بين الحبس والغرامة، وهو ما نصت عليها 7 مواد منها 6 مواد في قانون العقوبات وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر أ و306 مكررب وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

ونصت المادة 166 مكرر على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت، وجاء فيها: كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في حين تناولت المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت أيضًا، إذ نصت على الآتي: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.

أما المادة 306 مكرر أ فتطرقت أيضا لموضوع عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت، ونصت على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتصل العقوبة للحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock